قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في التدريب والتأهيل المهني

الفجر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

خصص قانون العمل الجديد بابًا متكاملًا لتنظيم آليات التدريب والتأهيل والتشغيل، بهدف الارتقاء بمهارات القوى العاملة، وتحقيق العدالة المهنية، مع مراعاة دمج فئات متعددة مثل المتدرجين، وذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، ضمن منظومة التدريب والتأهيل المهني والتقني، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنمية الموارد البشرية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وأكد التشريع الجديد أهمية تطوير البنية المؤسسية لمنظومة التدريب من خلال وضع ضوابط واضحة لعمل مراكز التدريب، وتنظيم إجراءات ترخيص المدربين، وضمان جودة البرامج التدريبية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل المحلي والدولي.

المادة 15: سريان شامل على مراكز التدريب والمتدرجين وذوي الإعاقة

ونصت المادة (15) من القانون على أن أحكام هذا الباب تسري على جميع مراكز التدريب التي تخضع لأحكام قانون العمل، إلى جانب الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والمتدرجين، والفئات الأولى بالرعاية، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، بالإضافة إلى عمال التلمذة الصناعية، بما يضمن إتاحة الفرص التدريبية للجميع دون تمييز.

المادة 20: صندوق تمويل التدريب والتأهيل ودوره التنموي

وبحسب المادة (20)، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويتماشى في برامجه مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون. 

ويختص الصندوق بتقديم حزمة من الخدمات أبرزها:

  • تمويل تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتنفيذ البرامج التدريبية، وإعداد أدلة المهارات والجدارات المهنية اللازمة.
  • دعم المشروعات التنموية التي تهدف إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل، سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.
  • وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط آليات التمويل وضمان توجيهه نحو الأولويات الوطنية.
  • متابعة وتقييم الأعمال الممولة من الصندوق، بما يحقق الشفافية والفعالية في إنفاق الموارد.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال بنسبة متساوية، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. 

كما يحدد القرار اختصاصات المجلس، ونظام العمل، والمعاملة المالية لأعضائه، ويتم تمويل تلك المصروفات من الموارد الذاتية للصندوق.

ويجوز لمجلس الإدارة استخدام الوسائل القانونية الخاصة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ اختصاصاته، مما يمنحه مرونة واسعة في إدارة موارده وبرامجه.

المادة 21: مصادر تمويل الصندوق وإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات

وتنص المادة (21) على تحديد موارد الصندوق، والتي تشمل:

  • نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني للعاملين في المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، على ألا تقل هذه النسبة عن 10 جنيهات ولا تزيد على 30 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، وتتحملها المنشأة.
  • التبرعات المقبولة من الجهات المختلفة.
  • عائد استثمار أموال الصندوق، مع التأكيد على أن للصندوق حسابًا مستقلًا يخضع بالكامل لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز موارد الصندوق بشكل يضمن استدامة تمويل البرامج التدريبية والتأهيلية، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والشفافية في توظيف هذه الموارد بما يخدم مصالح العمال والمنشآت على حد سواء.

ويعكس هذا الباب في قانون العمل الجديد التزام الدولة بتنمية القدرات البشرية، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لضمان توافق مهارات القوى العاملة مع متطلبات التنمية الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية في سوق العمل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق