نيابة النقض توصي بإعدام المتهم بقتل “أمل ناصر” طالبة البراجيل

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أوصت نيابة النقض الجنائي برفض الطعن المقدم من “أندرو ح” على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا بتهمة قتل طالبة البراجيل “أمل ناصر” – نجلة خاله – ذبحًا

النيابة العامة توصي برفض طعن قاتل فتاة البراجيل

وذكرت نيابة النقض الجنائي رأيها في الحكم المطعون فيه حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم أندرو حربي طوع نفسه العليلة إلى سوء المسعى وضلالة النية وفساد العقيدة فأصبح في شبابه شخص عجيب الأنماط غريب الأخلاط فعمد على خرق القوانين السماوية والبشرية فبدأ رحلة فساده المهينة بمشاهدته للمقاطع والأفلام الجنسية فتلقفه الشيطان فاتخذه سبيله إثما وبغيا فجمعه مع من هم على شاكلته تلك الرحلة المهينة وهجت لديه رغبات جنسية جامحة عليلة أخرجته عن الناموس والمألوف وأبعدته عن كل القيم الاجتماعية والأخلاقية فظن ذلك الأثم أنه في الحياة حر من قيود القيم والنظام والمجتمع والقانون فخرج عليه وتحرر من كل تلك القيود دون مبال بالعواقب ولم يكفه من الضلال.

وقالت النيابة إن “أندرو” بحث عما يرضي شيطانه ويطفئ به جموح شهواته فأطلق لها أفكاره إلى المجني عليها الحدث “أمل نصري” والتي تربطه بها صلة قرابة “ابنة خاله” قاصدًا من ذلك مواقعتها كرها عنها ونفاذا لما انتواه فقد توجه إليها بمسكنها صباح يوم ۲۰۲۲/۲/۱۰ بعد تأكده من تواجدها بمفردها فيه وأن باقي أفراد أسرتها في عملهم وطارقا بابه وما أن فتحت له حتى دلف بداخله وفي غفلة منها استل سلاح أبيض “سكين” كان قد استولى عليه في غفلة من المجني عليها وأشهره في وجهها طالبا منها خلع ملابسها جميعها عنها وحصرها عنها وتمكينه من موقعتها فانصاعت لطلبه كرها عنها وأغلق باب العقار من الداخل بالترباس، ودلف بها إلى داخل الغرفة الخاصة بها وقبلها وأمسك بأماكن العفة منها إلا أنه لم يتمكن من إتمام جريمته وذلك لحضور شقيقها وتركه باب المسكن ومحاولتها الاستغاثة والاستنجاد به وعند مشاهدتها له واقفا أمام باب العقار وذلك من خلال كاميرات المراقبة بداخلها فأخذها إلى غرفة والديها عنوة حال لف ذراعه الأيسر حول عنقها وكتم أنفاسها بيده وعاجلها بطعنة بالسلاح الأبيض حوزته في بطنها لمداومتها على الاستغاثة إلا أنها استمرت على هذا الحال.

وتابعت النيابة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على -قتلها خوفا من افتضاح أمره وتواجد شقيقها على الباب ونفاذاً لما عقد العزم عليه فقد أخل سلاح أبيض آخر “سكين” حادا نصله بخلاف الأول عثر عليه بصالة الشقة وتوجه بها إلى غرفة والديها مرة أخرى ثم أمسك برأسها بيده اليسرى وقام بنحرها بذلك السلاح الأبيض بيده اليمنى ثم ألقى بها على السرير إلا أنها كانت تستغيث به فكان رده عليها أن قام بذبحها مرة أخرى فأحدث بها جرح ذبحي غائر مستعرض الوضع طوله 15 سم بأعلى مقدم العنق بطول 15 سم ويظهر منه قطع بعضلات العنق والأوردة والشرايين والقصبة الهوائية والمريء والقصبة الهوائية وصولا للفقرات العنقية وكذا أحدث جرحا بطول 2 سم بأعلى يمين البطن مما أدى إلى نزيف دموي إصابي وصدمة نزفية غير مرتجعة وصعوبة في التنفس والوفاة وذلك وفق الثابت بتقرير الصفة التشريحية وعقب إتمام المتهم لجريمته استولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

تحقيقات النيابة حول الواقعة

وذكرت النيابة أن ما ثبت بالتحقيقات بشأن سن المجني عليها وقد بين الحكم فيما سلف وجه استشهاده بتلك الأدلة على ثبوت التهمة في حق الطاعن – على خلاف زعمه – وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان مجمل ما أورده الحكم – فيما تقدم بيانه – كافياً للإحاطة بها وواضحا في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بالواقعة وظروفها ودانت الطاعن وهي على بينة من أمرها ، وهو ما تنحسر به قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم في هذا الصدد ، ويكون معه ما يثيره في هذا الصدد غير سديد .

واوضحت النيابة أن الحكم قد عرض لنية القتل واستقاها ثبوتا في حق المحكوم عليه في قوله حيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم توافر نية القتل لدى المتهم بقالة عدم وجود خطة لارتكاب الجريمة ودون تفكير هادي أو تروي أو تدبير وقلة الفترة الزمنية لارتكاب فعل القتل وأن الأخير كان نتيجة رد فعل المجني عليها للمتهم بقولها له أنها سوف تفضحه ولأن السلاح الذي تعدى به المتهم على المجني عليها كان غير صالح للقتل “سلاح تَلم” وعثور المتهم على السلاح الآخر كان مصادفة له وأن قصد المتهم عند ذهابه للمجني عليها معاتبته لها على ما شاهده لها من فيديو في وضع جنسي، وكان المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان ذلك، فإن هذه النية قامت في نفس المتهم، وذلك مما ثبت باعتراف المتهم الذي اطمأنت إليه المحكمة وتأخذ به سنداً لقضائها من أنه عقب دلوفه إلى داخل مسكن المجني عليها التي تقيم به مع أسرتها بصفته “ابن عمتها” باغتها وفي غفلة منها بالاستيلاء على السلاح الأبيض سكين من داخل المسكن قاصداً من ذلك استخدامه في التعدي عليها إذا هي امتنعت عن غايته منها وهو اغتصابها وكان له ما أراد بأن اصطحبها إلى داخل غرفتها عنوة وأكرهها على التخلص من ملابسها، اذ بشقيقها يقرع باب العقار فشاهداه على شاشة كاميرات المراقبة الموجودة بالداخل.

وشرحت النيابة في رأيها أن الطفلة المجني عليها استغاثت بشقيقها لنجدتها فقام المتهم بتكتيفها بأن لف ذراعه الأيسر حول عنقها وأخذها إلى الغرفة الثانية والسلاح الأبيض بيده الأخرى وهي تحاول الإستغاثة بشقيقها فقام بطعنها بذلك السلاح في بطنها لإسكاتها إلا أنها استمرت على حالها طالبة النجدة من شقيقها فعقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها خشية من افتضاح أمره وهو في هدوء نفسي وروية أخذ يبحث عن سلاح آخر يستطيع به تحقيق من انتواه فإذا به يعثر على السلاح الأبيض “سكين” والذي تم ضبطه في سلة بصالة الشقة وهو على علم بها من قبل وقت أن ذبح بها ماشية في العقار وعاد بها إلى ذات الغرفة الثانية ثم أمسك برأسها بيده اليسرى وقام بنحرها من رقبتها بتلك السكين ثم ألقى بها على سريرها وظل واقفا بالقرب منها حتى يتأكد من قتلها إلا أنها كانت تبغي الحياة حتى ولو كانت تأتي منه فتشير إليه بيدها لإنقاذها من الموت ولكن كان هو له رأي آخر وهو إزهاق روحها بأن قام بذبحها بالسكين تلك في رقبتها مرة أخرى فصارت جثة هامدة ثم استولى على هاتفها خشية اكتشاف بصماته عليها ولاذ بالفرار وبحوزته السكين في القتل والذي تخلص منه بإلقائه في الزراعات المجاورة لمسكنها وتم ضبطه بحوزته لما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن تماما إلى توافر نية القتل لدى المتهم ويكون الدفع المبدى من الدفاع لا سند له في الأوراق جدير لذلك بالرفض.

وكان المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب سائغة توافر نية القتل في حق المحكوم عليه، فإن النعي على الحكم بالقصور في التدليل أو في الرد على مدى توافر نية القتل لدى الطاعن يكون غير سديد.

لذا التمست نيابة النقض الجنائي قبول عرض النيابة للقضية في الموضوع وبإقرار الحكم الصادر بإعدام “أندرو” ورفض الطعن المقدم منه شكلا وموضوعا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق