مبادرة تشريعية تروم تقنين "التسجيلات غير المعلنة" بشأن العنف والتحرش

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

دعت مبادرة تشريعية جديدة إلى إدراج استثناء تشريعي صريح ضمن القانون رقم 103.13 المتعلّق بمحاربة العنف ضد النساء، ينص على أن “التسجيل الذي يتم بنية الإدلاء به حصرا أمام القضاء، وفي احترام تام للضمانات القانونية والمسطرية”، لا يدخل في نطاق تجريم التسجيلات السرية المنصوص عليها في الفصل 1-447، من هذا القانون.

وتضمّن مقترح قانون للفريق الحركي بمجلس النواب، يقضي بتتميم الفصل 1-447 من القانون المذكور، مادة فريدة تضيف إلى هذا الفصل فقرة تسقط جريمة التسجيلات السرية للأقوال والمعلومات، عن “التسجيل الموجه حصرا للإدلاء به كدليل لإثبات واقعة أمام القضاء، في إطار احترام الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، ودون أن يتم استعماله لأي غرض آخر”.

ودفعت المذكرة التقديمية للمقترح، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الغاية من وراء هذا التعديل هي التمكين من “منع الإفلات من العقاب في بعض الجرائم، التي لا يمكن إثباتها إلا عبر وسائل تسجيل غير معلنة، والتوفيق بين حماية الحياة الخاصة وضمان الحق في الإثبات والولوج إلى العدالة”.

كما سيعمل المقترح، وفق المصدر نفسه، على “ترسيخ دور القضاء في الرقابة على مشروعية وسائل الإثبات دون تعريض صاحبها إلى المساءلة الجنائية متى ما ثبت حسن نيته”.

ويعاقب الفصل في صيغته الحالية “بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها”.

كما يقضي بالعقوبة نفسها في حقّ “من قام عمدا وبأي وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته”.

وأكدت المذكرة التقديمية للمقترح أن “الفصل 1-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قد جاء في إطار حماية الحياة الخاصة للأفراد، ومنع المساس بها عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، لا سيما من خلال التسجيل أو البث أو التوزيع غير المرخص به لأقوال، وتوجها مشروعا للمشرع المغربي يتماشى مع مقتضيات الفصل 24 من الدستور المغربي، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الإطار”.

واستدرك نواب حزب الحركة الشعبية المتقدمون بالمبادرة، وهم: ادريس السنتيسي، محمد والزين، عمر الباز، لطيفة أعبوث، فاطمة ياسين، الشرقي شكوري، بأن “الممارسة العملية أفرزت فيما بعد إشكالية قانونية تتعلق بالتجريم المطلق للتسجيلات السرية، ولو كانت الغاية منها نبيلة ومشروعة، كتوثيق واقعة تمس بحقوق أحد الأطراف أو إثبات واقعة أمام القضاء على سبيل المثال”.

وبالتالي، يضيف المصدر نفسه، “فالتجريم الوارد في الفصل 1-447 لا يميز بين التسجيلات ذات الغايات الضارة كالابتزاز والتشهير مثلا، وبين تلك التي تتم حصرا بغرض الإدلاء بها أمام القضاء، والتي غالبا ما تكون المنفذ الوحيد أمام المتضررين لإثبات وقائع لا يمكن إثباتها بغير ذلك”.

وأفادت المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور بأن هذا الوضع القانوني ترتب عنه “فراغ يحول دون تمكين المواطنين من الولوج العادل والمنصف إلى العدالة، خاصة في القضايا التي تتعلق بالعنف الأسري، والابتزاز، والتحرش، أو العقود الشفوية… وغيرها من النزاعات التي يصعب فيها الإثبات دون وسيلة التسجيل”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق