تصل للسجن 7 سنوات.. كيف يعاقب القانون على تزوير وتقليد الأختام الرسمية؟

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واجه المشرع ، جريمة التزوير والتلاعب في المستندات والأوراق الرسمية، بعقوبات رادعة، وشدد العقوبات على جرائم تزوير وتقليد الأختام والرموز الرسمية، إذ تضمن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، عددًا من المواد التي تحدد العقوبات المقررة على جرائم تزوير وتقليد الأختام والرموز الرسمية، سواء تعلق الأمر بالجهات الحكومية أو الكيانات الخاصة التي تساهم فيها الدولة.

تزوير الأوامر الرسمية والأختام الحكومية 

يعاقب القانون في المادة 206 بالسجن كل من قام بتقليد أو تزوير أي من العناصر التالية بنفسه أو عن طريق الغير، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد مع علمه بتقليدها أو تزويرها:

  • أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار حكومي.
  • خاتم الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية أو ختمه.
  • أختام أو علامات أي مصلحة أو جهة حكومية، أو توقيع أو علامة أحد موظفي الحكومة.
  • أوراق المرتبات أو البونات أو السراكي أو أي سندات مالية صادرة عن خزانة الدولة أو فروعها.
  • دمغات الذهب أو الفضة.
     

تزوير علامات المؤسسات الخاصة ذات الصفة القانونية 

تنص المادة 206 مكررًا على أن العقوبة تكون السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا كان التزوير متعلقًا بأختام أو دمغات أو علامات تخص:

  • الشركات المساهمة.
  • الجمعيات التعاونية.
  • النقابات المنشأة قانونًا.
  • المؤسسات أو الجمعيات ذات النفع العام.
     

وتُغلّظ العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت هذه العلامات تخص مؤسسة أو شركة أو جمعية تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة بأي نسبة، وبأي صفة كانت.

الحصول على أختام رسمية دون وجه حق 

كما يعاقب القانون في نص المادة 207 بالحبس كل من حصل دون وجه حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية تخص المصالح الحكومية أو جهات الإدارة العامة أو الهيئات المشار إليها في المادة السابقة، إذا قام باستخدامها بطريقة تُلحق ضررًا بمصلحة عامة أو خاصة.

تقليد واستخدام علامات الجهات الحكومية أو المصرح لها 

بينما يعاقب القانون في المادة 208 بالحبس كل من قلد ختماً أو دمغة أو علامة تخص أي جهة، سواء كانت جهة حكومية أو شركة مأذون لها من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استخدم هذه الأشياء وهو يعلم أنها مقلدة.

استعمال الأختام الحقيقية بطريقة غير مشروعة 

تنص المادة 209 على معاقبة كل من حصل دون وجه حق على أختام أو دمغات أو نياشين حقيقية معدة للجهات السابق ذكرها، واستعملها بشكل يُسبب ضررًا لأي مصلحة عامة أو شركة تجارية أو إدارة أهلية، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.

الإعفاء من العقوبة في حالة الإبلاغ 

منحت المادة 210 من القانون إعفاءً من العقوبة لأي شخص ارتكب إحدى هذه الجرائم، إذا بادر بإبلاغ السلطات قبل إتمام الجريمة وقبل بدء البحث عنه، أو إذا ساعد في الكشف عن الجناة الآخرين أو سهّل القبض عليهم، حتى لو تم الإبلاغ بعد بدء إجراءات الملاحقة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق