حاملو شهادات يطالبون بإلغاء شرط السن والانتقاء الأولي في مباراة التعليم

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أودعت مجموعة من خريجي وخريجات الكليات والمدارس والمعاهد العليا بالمغرب عريضة تطالب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بإلغاء “الشروط الإقصائية”، التي “تم فرضها لاجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”؛ في مقدمتها شرط السن، المحدد في 30 سنة، إلى جانب شرط الانتقاء الأولي المبني على الميزة المحصل عليها في شهادتي البكالوريا والإجازة.

وطالب “المقصيون من مباراة التعليم” المسؤول الحكومي برفع الحد الأقصى للسن إلى 45 سنة، كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 7 غشت 2002 المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، “انسجاما مع مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين جميع المواطنين من حقهم في الترشح للوظائف العمومية”.

ودعت العريضة، توصلت بها هسبريس، كذلك، إلى “فتح مباراة قطاع التربية والتعليم أمام الجميع، ومنحهم فرصة عادلة للتباري بناءً على اجتياز الامتحانين الكتابي والشفوي، بدلا من الاقتصار على الميزات المحصل عليها في شهادتي البكالوريا والإجازة”.

دواعي العريضة

وبشأن الأسباب الداعية التي تقديم العريضة، أشارت مذكرتها التفصيلية إلى أن “قطاع التربية والتعليم من القطاعات الرئيسية التي تساهم في توظيف فئة كبيرة من الشباب حاملي الشهادات الجامعية”، لافتة إلى أن “اعتماد معيار السن والميزة المحصل عليها في شهادتي البكالوريا والإجازة كشرط للترشح لمباراة التعليم يؤدي إلى حرمان فئة واسعة من حقها في ولوج الوظائف العمومية.

وفي هذا الجانب، أضاف المصدر نفسه أن هذه “الشروط الإقصائية” تُسهم في “ارتفاع نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية، حيث وصل معدل البطالة في هذه الفئة، وفق النشرة الشهرية رقم 310 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2024، إلى 19.4 في المائة”.

وعدّ المتقدمون بالعريضة أن “تحديد سن الثلاثين كحد أقصى للترشح لمباراة التعليم يُعد شرطًا إقصائيا، إذ يقصي فئة واسعة من الشباب المغربي من حقهم المشروع في الترشح، لا سيما أولئك الذين واجهوا صعوبات اجتماعية كما هو الحال بالنسبة للذين انقطعوا عن الدراسة، ثم التحقوا فيما بعد في إطار التربية غير النظامية ببرنامج “الفرصة الثانية – الجيل الجديد”.

“كما يشمل هذا الإقصاء”، وفق المذكرة التفصيلية للعريضة، “فئة من الشباب الذين تأخروا في مسارهم الدراسي لأسباب خارجة عن إرادتهم؛ مما دفعهم إلى اجتياز امتحان البكالوريا كمترشحين أحرار، وحصولهم لاحقا على شهادة الإجازة في سن تجاوز الثلاثين، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من اجتياز مباراة التعليم”.

وتابع المصدر نفسه: “قد ترتب عن اعتماد هذا الشرط، أيضا، إقصاء عدد من خريجي المدارس العليا للأساتذة، رغم التحاقهم بهذه المؤسسات قبل صدور هذا القرار، وكانوا آنذاك في طور التكوين التربوي والأكاديمي. ومن بينهم خريجو سنة 2024، الذين وجدوا أنفسهم مقصيين فور تخرجهم”.

سابقة

وذكّر المقصيون من مباراة التعليم عزيز أخنوش، في هذا الصدد، بأن رئيس الحكومة السابق “سبق له أن منح ترخيصا استثنائيا بتاريخ 12 نونبر 2019 لرفع شرط السن إلى 50 سنة؛ ما يشكل سابقة يمكن الاستناد إليها لتصحيح هذا الوضع وتدارك الأضرار التي لحقت بعدد كبير من الخريجين المؤهلين”.

وشددوا على أن “اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية وينفتح على التجارب الدولية، كما تنص على ذلك المادة الثانية عشرة من القانون الإطار 51.17، يقتضي مراجعة كل الإجراءات التي تعيق تعبئة الكفاءات الوطنية؛ وفي مقدمتها تسقيف من الولوج إلى مهن التعليم في ثلاثين سنة”.

تعارض قانوني

على صعيد متصل، أبرز المتقدمون بالعريضة “تعارض قرار تحديد سن 30 سنة كحد أقصى للترشح لمباراة التعليم مع بعض المقتضيات القانونية” أساسا “مع مبدأ تكافؤ الفرص (الفصلان 31 و35 من الدستور)”.

كما استحضر المصدر نفسه أن الفصل الأول من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على “أن لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة”؛ وهو ما يعني، وفقه، أن “أي شرط إضافي، مثل تسقيف السن عند 30 سنة أو الميزة المحصل عليها، يعد متناقضا مع هذا المبدأ”.

ونبّه “المقصيون من مباراة التعليم”، كذلك، إلى “تعارض” تحديد سقف السن المذكور مع “المرسوم رقم 2.02.349 المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية”، والذي يرفعه من 40 إلى 45 سنة لبعض الأسلاك والدرجات.

تجدر الإشارة إلى أن العريضة التي توصل بها رئيس الحكومة، السبت، ستحال إلى ‘لجنة العرائض’، التي تتولى دراستها والتحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14، المتعلّق بتحديد وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما”، وفق ما أكده المتقدمون بالعريضة، استناد إلى المقتضيات القانونية المؤطرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق