يتساءل كثير من الحجاج عن حكم من وقف بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه، وهل يُشترط أن يكون الحاج مستيقظًا خلال وقوفه في عرفة حتى يصح حجه؟، وللإجابة عن هذا السؤال نعود إلى دار الإفتاء التي أفادت بالتالي:
حكم وقوف النائم والمغمى عليه بعرفة
حسب ما أكدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعدد من كبار العلماء، فإن الوقوف بعرفة يُعد الركن الأعظم من أركان الحج، ويكفي فيه مجرد وجود الحاج داخل حدود عرفة في الوقت المحدد شرعًا، سواء كان ذلك وهو مستيقظ أو نائم أو حتى مغمى عليه.
وتابعت:" فلا يُشترط في صحة الوقوف أن يكون الحاج مفيقًا أو مدركًا حال وقوفه، طالما أنه دخل عرفة وهو محرم بالحج قبل غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة وعليه، فإن وقوف النائم أو المغمى عليه بعرفة صحيحٌ ولا يترتب عليه فدية ولا بطلان للحج، طالما تحقق شرط الزمان والمكان، وكان الإحرام قد انعقد قبل الوقوف"، لافتة إلى أن هذا التيسير من رحمة الله تعالى بالحجاج، ويؤكد سعة الشريعة ورفع الحرج عن المكلفين، لا سيما في الشعائر العظيمة التي قد يعتري فيها الحاج مشقة أو عارض صحي.
0 تعليق