فتاوى تشغل الأذهان..
ـ هل استبدال الصلاة على النبي عند الكتابة بـ "ص" حرام ؟
ـ شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك
ـ حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وقد تحجبه تمامًا
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الإسلامية التى تشغل بال الكثير من المسلمين.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن استبدال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابة رموز مختصرة مثل حرف ص أو كلمة صلعم أمر لا يليق وينبغي على المسلم تجنبه.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للدار عبر موقعها الرسمي حول مدى جواز استخدام هذه الاختصارات بدلاً من الصلاة الكاملة على النبي عليه الصلاة والسلام وأجابت الدار بأن هذا الفعل لا يحسن ولا يليق بمقام النبي الكريم بل يعد منهيًا عنه كما أقره العلماء.
وأكدت الدار أن من يتعمد ذلك قد يحرم من الأجر والثواب وقد يكون ذلك علامة على التهاون والجفاء وسوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيّنت أن التكاسل عن كتابة الصلاة عليه كاملة يفوّت على صاحبه فضلًا عظيمًا ورحمة واسعة من الله سبحانه وتعالى.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الصلاة على النبي من أعظم القربات وأفضل الطاعات التي يتقرب بها إلى الله مستشهدة بقوله تعالى: “إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا”.
ونقلت الإفتاء عن الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله عن سهل بن عبد الله الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل العبادات لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته ثم أمر بها المؤمنين وسائر العبادات ليس كذلك.
وشددت على أن الصلاة على النبي عند ذكر اسمه الشريف أمر متأكد ومستحب بشدة حتى أن من يتأخر عن ذلك يعد مقصرًا ويلام على فعله واستشهدت بقول العلامة الصالحي الشامي في كتابه سبل الهدى والرشاد ينبغي أن تكون الصلاة عليه معقبة بذكره عنده حتى لو تراخى عن ذلك ذم عليه.
وأكدت دار الإفتاء المصرية على ضرورة أن يعظم المسلم شعائر الله ومن أعظمها تعظيم مقام النبي الأكرم مشيرة إلى أن كتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كاملة ليست مجرد عادة بل دليل حب وتعظيم وتقدير لمقامه الشريف.
شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك
أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز بيع الذهب المصوغ بالتقسيط للعاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات، سواء من خلال الشركة مباشرة أو بالتعاون مع محلات صاغة أخرى، بشرط أن يتم البيع عبر التمويل النقدي الفوري المقدم من أحد البنوك، على أن يقوم العميل بسداد الأقساط للبنك لاحقًا.
وأوضحت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن هذا النوع من المعاملات لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، طالما أن الذهب المصوغ لم يعد يُعامل كعملة نقدية، بل كسلعة تخضع لقيمة الصنعة، مما يخرجه من نطاق الربا الممنوع شرعًا عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نسيئة أو بتفاضل.
واستدلت الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا أو مؤجلًا، لكنها أكدت أن هذا الحكم متعلق بالنقد الخام، وليس المصوغ، حيث تنتفي فيه علة النقدية، ويصبح كأي سلعة من السلع التي تُباع وتُشترى، ما دامت الصياغة فيها ليست محرمة، كالمشغولات الخاصة بالرجال التي لا يجوز لهم شرعًا لبسها.
وشددت الفتوى على أن دخول البنك كوسيط في هذه الحالة، بحيث يدفع الثمن نقدًا للبائع، ثم يسترده بالتقسيط من المشتري مع زيادة مشروعة، لا يدخل في باب الربا، لأن السلعة فصلت بين النقدين، وهي قاعدة فقهية مقررة في باب المعاملات.
حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وقد تحجبه تمامًا
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة لا ترث أقل من الرجل في جميع الحالات كما يظن كثيرون، بل هناك حالات محددة ترث فيها أكثر منه، بل وقد تحجبه تمامًا عن الميراث.
وأوضح أن القاعدة المعروفة "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تنطبق إلا في أربع مسائل فقط من مسائل الميراث، وهي حالات محددة تتعلق بالابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب.
وأضاف الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تلفزيونية أن في كثير من المسائل الأخرى قد ترث المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث وحدها دون أن يرث الرجل شيئًا.
واستدل بمثال على ذلك لحالة وفاة ترك فيها الميت بنتًا وأختًا شقيقة وأخوين لأب، ففي هذه الحالة ترث البنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما ترث الأخت الشقيقة النصف الآخر تعصيبًا، لأنها تعامل في هذه الحالة كأنها أخ شقيق مع البنت. أما الأخوان لأب، فلا يرثان شيئًا لأن الأخت الشقيقة أقرب في درجة القرابة، فتحجبهما تمامًا عن الميراث.
وأشار إلى أن هذا المثال يوضح بجلاء أن الأنثيين في هذه المسألة ورثتا كامل التركة، بينما لم يرث الذكران شيئًا، مما يدحض الادعاء بأن المرأة دائمًا ترث أقل.
وأضاف فخر أن هناك حالات أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، مثل حالة ترك الميت بنتًا وأختًا شقيقة وزوجًا، ففيها يرث الزوج الربع لوجود فرع وارث، وترث البنت النصف، وتكمل الأخت الشقيقة الربع الباقي تعصيبًا، وهنا نلاحظ أن البنت ورثت أكثر من الزوج، والأخت الشقيقة ساوته في الميراث.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الميراث، لافتًا إلى أن الشرع أنصف المرأة وأعطاها حقوقها كاملة، وأحيانًا تفضل على الرجل في النصيب، أو تحجبه عن الميراث كليًا، حسب قواعد وضوابط علم الفرائض.
0 تعليق