قانون العمل الجديد.. تعرف على حالات استحقاق المعاش

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعد قانون العمل الجديد أحد أهم القوانين التي تخدم فئة العمال المصريين ويضمن عليهم حفظ حقوقهم وكيفية الحصول عليهم، كما حدد القانون الحالات التي يضمن فيها الحصول على المعاش في 6 حالات تعرف عليها:

حالات الحصول على المعاش بالقانون 

 

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهرا منها مدة اشتراك فعلية 120 شهرا على الأقل.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها أولا من المادة 2 من هذا القانون للوفاة والعجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متي ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل .
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزارء المختصين ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة، ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة 2 من القانون.
4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة .

5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متي كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 180 شهرا منها مدة اشتراك فعلية 120 شهرا علي الأقل وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة .
6- انتهاء خدمة او عمل او نشاط المؤمن عليا لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الاتية :
- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد  الأدنى للمعاش المشار اليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون .
- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار اليها بالبند الأول مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 300 شهر .
- تقديم طلب الصرف .
- الا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات ( 2،4،3) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر أو 6 أشهر متقطعة ولا يسري هذا الشرط في الحالات الاتية :
أ- المؤمن عليه المنصوص عليهم في ( 1،2) من البند أولا من المادة 2 من القانون .
ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء علي قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضي اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متي وافق رئيس الهيئة علي هذه اللوائح والاتفاقيات .
ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار اليهم ( 1،2) من البند أولا من المادة (2) من القانون الي الفئة المشار اليها في (3) من البند أو الي أي من البنود الأخرى من ذات المادة .
د- ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل .
ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة ويجب أن يتضمن القرار ما يأتي:
- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال .
- رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن .
- زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق