تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة:
الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
الثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها (وذلك من حيث المبدأ).
النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم
المادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (2):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن:
ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء.
خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى.
المادة (3):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة (4):
تزاد سنويًا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
المادة (5):
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (6):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار -بحسب الأحوال- بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في المادة (5)، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر -بحسب الأحوال- أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ويحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة (7):
يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار -بحسب الأحوال- الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
المادة (8):
تلغى القوانين الآتية:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
القانون رقم 6 لسنة 1997.
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (9):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليق