إلغاء استمارة 6.. تعرف على مكتسبات الموظفين بعد إصدار قانون العمل الجديد

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وقع الرئيس السيسي على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذي يمثل خطوة نوعية في مسيرة حقوق العمال، حيث يضمن مكاسب واضحة للعمال ويعزز مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، مؤكدًا على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمان الوظيفي للعاملين، ويتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية للعمل، مما يشكل خطوة أساسية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

وسيرصد "موقع تحيا مصر" أبرز ملامح قانون العمل الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

- حدد قانون العمل الجديد عدد من الأحكام التي تضمن الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوق العاملات في مختلف القطاعات.

- تنص المادة (70) من قانون العمل الجديد على حق العاملة في الدولة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام  في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الولادة بأجر كامل، ويحق لها هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، كما يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.

- إجازة لرعاية الطفل في القطاعين العام والخاص.

- نصت المادة (72) على أن العاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر يحق لها الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ويحق لها الاستفادة من هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، كما يحق لها الحصول على تعويض بنسبة 25% من راتبها إذا رغبت في ذلك، وقد ألغى قانون العمل الجديد العمل باستمارة "6" التي كانت تستخدم كأداة لفصل العمال بشكل تعسفي دون سابق إنذار أو مبررات قانونية.

- وتعتبر هذه المادة من أبرز مكتسبات العمال في التشريع الجديد، حيث تفتح المجال لحماية حقوقهم وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل منشآت القطاع الخاص.

- ألزم القانون صاحب العمل بتوثيق جميع إجراءات التوظيف والفصل داخل عقود العمل المعتمدة، مما يسد الثغرات التي كانت تُستغل سابقًا لإنهاء خدمات العاملين دون وجه حق.

- كما حدد قانون العمل الجديد الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا للقانون الجديد للتأمينات، وأهمها بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهرًا، منها مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهرًا.

- يشمل ذلك الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.

- وفي حالة العجز الجزئي، يثبت عدم وجود عمل آخر بناءً على قرار من لجنة خاصة تشكل بموافقة الهيئة.

- كما يشمل العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط، بما في ذلك حالات العجز أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

- وأخيرًا، يشمل العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهرًا، وعدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق