أودعت محكمة جنايات الجيزة، بمحكمة جنوب القاهرة، زينهم، رئاسة المستشار عماد عيسى الخولي، حيثيات حكمها، الصادر، في أبريل الماضي، بحبس سمسار عقارات وآخرين، 3 سنوات، لاتهامهما بتهديد وابتزازه رجل الأعمال أحمد أبو هشيم، بالطالبية.
وجاء في حيثيات الحكم إنه استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به وقرره بالتحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما شهد به المجني عليه أحمد حمدي أبو هشيمه عبد العزيز من أنه وفي غضون عام 2016 وعقب فقد شقيقته لهاتفها المحمول وتحريرها المحضر بذلك، فوجى بورود عدة رسائل علي نظام الواتس أب علي هاتفه المحمول الشخصي علي غير معلومه له، مضمونها تهديده وابتزازه بتركيب فيديوهات جنسيه غير حقيقيه له علي فيديو كان يتحدث فيه مع والدته وشقيقته حال سفره وطلب المتهم "محمد عبد العاطي عثمان محمد" وآخرين سبق محاكمتهم مبالغ ماليه، مقابل عدم تنفيذ ذلك وتحت التهديد وبعد فتره من التردد قام بدفع مبالغ ماليه عن طريق التحويل والتي وصلت الي مائه الف دولار بنظام البيت كوين، وحرر المجني عليه عن ذلك العديد من المحاضر بإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بلغت ستة محاضر "مرفق صورها بالتحقيقات".
واضاف أمر الإحالة ام المجني عليه فوجي بعودة رسائل التهديد والابتزاز بعد مرور ثلاثة سنوات، مره أخري عن طريق أرقام دوليه وطلب المتهمين مبلغ مليون جنية فقام بمجاراتهم واشترط مقابلتهم حتي يقوم بتسليهم المبلغ المطلوب ثم قام بإبلاغ الشرطة عن طريق، وأمكن ضبط المتهمين.
واضافت الحيثيات : حيث أن الواقعة علي النحو السالف بيانه استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم محمد عبد العاطي عثمان محمد وذلك من أقوال المجني عليه أحمد حمدي أبو هشيمه عبد العزيز والنقيب شرطة أحمد عصام الدين أحمد محمد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية والذين سئلا بتحقيقات النيابة العامة وتْليت أقوالهما بجلسة المحاكمة بموافقة النيابة العامة لغيابهما وما ثبت من أقوال المتهم بالتحقيقات وصور المحادثات الهاتفية عبر تطبيق الواتس أب.
وانه وباستجواب المتهم الأول محمد عبد العاطي عثمان محمد بتحقيقات النيابة قرر أنه تعرف علي المتهم الرابع بأمر الاحالة وبعد فتره طلب منه التواصل مع المجني عليه عن طريق الهاتف علي الواتس أب وتم تحويل مبلغ علي نظام البيت كوين ثم تسلم من المجني عليه مبلغ نقدي عن طريق أحد الأشخاص وبلغت جملة المبالغ المحولة مائه ألف دولار وأنه علم أن هذا الأمر يخص المجني عليه وأنه شاهد فيديوهات تخص المجني عليه كان قد تحصل عليها من احد المتهمين , وأن المتهم الثاني، كان قد تحصل علي نقود مقابل سكوته كما تحصل هو الأخر علي الفيديوهات وعقب القبض عليه علم أن المتهمة الثالثة كانت علي اتصال بالمجني عليه وأنها طلبت منه مبلغ مليون جنية بالاتفاق مع المتهم الثاني.
وعن الدفع ببطلان اعتراف المتهم وانكاره أمام النيابة والمحكمة، جاء في الحيثيات أن من المقرر أن المحكمه الموضوع سلطه مطلقه في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلي غيره من المتهمين متي اطمأنت إلي صحته ومطابقته للواقع وللحقيقة ولو لم يكن معززاً بدليل أخر .
اعترافات المتهم
كما أن من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متي اطمأنت إلي صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب.
كما أن من المقرر أن الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا كان قد صدر إثر إكراه كأننا ما كان , وحيث أنه لم يثبت بالأوراق أن إقرار المتهم بالواقعة بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة علي نحو ما سلف كان وليد إكراه مادي أو معنوي علي نحو يؤثر علي عقيده المحكمة ومن ثم يكون هذا الدفع خليق بالرفض لكونه محض دفاع أطلقه الدفاع دون أن يشرحه أو يبين أسبابه .
وثبت للمحكمة علي وجه القطع واليقين أن المتهم محمد عبد العاطي عثمان محمد أنه في غضون عام 2019 بدائرة قسم شرطة الطابية محافظة الجيزة المتهم واخرين سبق محاكمتهم : هدد المجني عليه أحمد حمدي أبو هشيمه عبد العزيز كتابة بارتكاب جريمة وهي نسبه أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب حمله علي تقديم مبالغ ماليه وعلي النحو المبين بالتحقيقات .
كما تعمد واخرين إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات علي النحو المبين بالأوراق .
وعلي ذلك يقع تحت المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادتين 326 ، 327/1 من قانون العقوبات والمادتين 1 ، 76/2 من القانون 10 لسنه 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .
وحيث أن التهمتين المنسوبتين للمتهم قد وقعتا لغرض إجرامي وأحد وارتبطتا من بعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين إنزال العقوبة الأشد لكليهما عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
0 تعليق