أمين الفتوى: يجوز تعويض البائع عن الضرر الناتج عن تأخر سداد القسط بشرط

مصر تايمز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في مسألة تقسيط سيارة منذ سنوات طويلة وتأخر المشتري في سداد الأقساط، ثم رغبته في السداد بعد مرور أكثر من عشر سنوات، متسائلًا البعض عن مشروعية أخذ مبلغ زائد في ظل تغيّر قيمة العملة وارتفاع الأسعار.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "إحنا عندنا في البيع بالأجل نوعين: مؤجل ومنجم، المؤجل هو إن الثمن يُدفع دفعة واحدة لكن بعد وقت معين، أما المنجم فهو البيع بالتقسيط، يعني الثمن يُسدّد على دفعات دورية".

وأضاف: "في الحالتين، بيصبح الثمن دين في ذمة المشتري، والدين يُرد كما هو، يعني لو اتفقتوا على 100 ألف جنيه، فالمشتري يسدد نفس المبلغ، مش مليون ولا ضعف القيمة، حتى لو سعر العربية زاد بعد عشر سنين".

وأوضح: "لكن لو حصل ضرر فعلي على البائع بسبب طول مدة التأخير، من حقه أنه يرفع الأمر للقاضي ويطلب تعويض عن الضرر، بشرط إن التعويض يكون مستقل عن أصل الدين، يعني مش زيادة على الثمن مقابل التأخير، لأن ده يدخل في شبهة الربا".

وتابع: "ولو المشتري رجع بعد فترة طويلة، وقال للبائع: أنا عارف إن حصل عليك ضرر، وأنا من نفسي عاوز أديك مبلغ زيادة كتعويض أو كنوع من الاعتذار، أو إحسان مني، ده جائز شرعًا، طالما ما كانش فيه شرط مُسبق، أو إلزام من البائع".

وأردف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الدين ويزيد في السداد، وكان ده من مكارم الأخلاق والإحسان، إنما لما الموضوع يوصل إنه شرط، أو إلزام: (هتدفعلي زيادة علشان اتأخرت)، ده لا يجوز شرعًا وبيتحول إلى ربا".

واكمل: "التراضي بين الطرفين بدون اشتراط، ومن غير إلزام قانوني أو شفوي، هو الأصل، والإحسان من المشتري أمر محمود ومأجور عليه، بشرط صفاء النية وبعده عن التحايل على الشريعة".
 

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق