أقام الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 63071 لسنة 79 ق بتاريخ 28 مايو 2025 ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير المالية بصفته، ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته، مطالبًا بإلغاء قرار الاستيلاء والمصادرة الصادر من مجلس قيادة الثورة بموجب المرسوم بقانون 37/1953 الصادر فى 18 يناير 1953 على أموال ومقار حزب الوفد. وشدد الدكتور عبدالسند فى دعواه على إلزام الجهة الإدارية برد الأموال المستولى عليها وتعويض الحزب عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك.
وأكد رئيس حزب الوفد أن هذه الدعوى من أجل تاريخ حزب الوفد ماضيه ومستقبله، ولعل دعوانا هذه تكون فريدة من نوعها وموضوعها. فبعد حوالى أكثر من 73 عامًا، وبناء على ما أسفرت عنه الانتخابات التى أجريت بالجمعية العمومية (الهيئة الوفدية) يوم 11/3/2022 والمعتمدة من لجنة الأحزاب السياسية بجلسة 8/5/2022 والتى أعلنت فيها فوز الدكتور عبدالسند يمامة برئاسة حزب الوفد، مؤكدًا أن هذا المنصب يلقى على عاتقه أمانة الحفاظ على أموال الحزب باعتبارها أموالًا عامة، وضرورة العمل على رد ما سُلب من الحزب عن طريق مصادرة أموال الحزب ومقاره وقد حرر بنفسه صحيفة هذه الدعوى للمطالبة بحقوق الوفد.
وأشار إلى أن موضوع الدعوى هو طلب الحكم بإلغاء قرار الاستيلاء والمصادرة من مجلس قيادة الثورة بموجب المرسوم بقانون 37/1953 الصادر فى 18/1/1953 على أموال حزب الوفد، وإلزام الجهة الإدارية برد الأموال المستولى عليها وتعويض الحزب عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك.
أما عن وقائع الدعوى أكد رئيس الوفد أنه بتاريخ 9 ديسمبر 1953 صدر أمر بقانون رقم 17 لسنة 1953 بحل حزب الوفد ومصادرة أمواله ومقاره دون حكم قضائى وفقًا لما هو منصوص عليه فى قانون الأحزاب السياسية رقم 40/1977، ومخالفة صريحة لنصوص المواد 35، 75 من دستور 2014 حيث استولت الدولة على جميع ممتلكات الحزب من عقارات وأموال منقولة وأرصدة بنكية، وظلت هذه الأموال فى يد الإدارة الحكومية بلا سند قانونى ولا حكم قضائى حتى الآن.
وأضاف: وقد فوجئ بطلب عجيب من رجال ثورة يوليو 1952 تطهير نفسه مما أسموهم «العناصر الفاسدة» لم يستجب الوفد لهذا الأمر، وفكر زعيمه مصطفى النحاس وأيضًا سكرتيره العام فؤاد سراج الدين التنحى عن أماكنهم فى الحزب والوفد المصرى، وفى ذلك الوقت كان حزب الوفد له هيكل تنظيمى ممتد من العاصمة إلى الأقاليم ولديه حسابات فى البنوك جاءت من اشتراكات أعضائه وتبرعاتهم والواجبات التى كان يكلف بها بعض كبار رجاله بأن يقوموا بالصرف على أنشطة أو أكثر من أنشطة الوفد، وكل ذلك تحت نظر وزارة الداخلية وأمام هذا الموضوع المخل وخشية الافتراء قام رئيس الوفد بإيداع مبلغ 90 ألفًا و845 جنيهًا فى بنك مصر، وكانت فئة الجنيه المصرى تعادل جنيهًا ذهبًا، وأخطر وزير الداخلية بذلك إلا أن النية كانت مبيتة على مصادرة أمواله ومقاره، حيث كان له سنة 1952 عدد من المقار بلغ عددها 167 مقرًا وقامت وزارة الداخلية ببيع مطبعة الوفد (جريدة المصرى) فى المزاد العلنى، وحصلت هى على قيمتها وكما صادرت المقر الرئيسى للحزب المعروف بالنادى السعدى والذى كان مقدرًا قيمته فى ذلك الوقت بـ45 ألف جنيه، وذلك بالترتيب التالى 17 يناير 1953 مصادرة المقر الرئيسى، 5 فبراير 1953، بيع مطبعة الوفد، 12 مارس 1953 تجميد حسابات الحزب فى البنوك ومصادرة مقار الأحزاب، وكل هذه المصادرات نشرت فى جريدة الأخبار ومنها ما هو منشور فى العدد الصادر 28 سبتمبر 1952 وبحل حزب الوفد ومصادرة 90845 جنيهًا من أمواله إلى جانب بيان من وزير الداخلية يهاجم باسم الحكومة موقف النحاس.
وأشار د. عبدالسند يمامة: حيث إن يد الإدارة على أموال الوفد مصادرة غصبًا منذ عام 1952 ويدها مستمرة حتى تاريخه، فإن التقادم لا يسرى على هذا الغصب المستمر طبقًا للمادة 382/1 من القانون المدنى والتى تنص «لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيًا»، ومما لا شك فيه أن كان هناك مانع مادي وأدبي يحول دون مطالبة الحزب باستراداد أمواله، فضلًا عن ثبوت ذلك فى قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4231 لسنة 61 ق (16/11/2016) والذى قرر أن استمرار الغصب يمنع التقادم وان القرار الإدارى المنعدم لا يصححه مرور الزمن ومن ثم فإن الدفع بالتقادم مردود شكلًا وموضوعًا.
- تكييف القرار محل الطعن بالاستيلاء والمصادرة:
وتابع: مما لا شك فيه ان القرار محل الطعن ليس عملًا سياديًا حقيقيًا «علاقات خارجية، إعلان حرب، حالة طوارئ» مما يترتب عليه عدم الخضوع لرقابة القضاء بل هو قرار إدارى ذو طابع سياسى ويكشف هذه الطبيعة الأحداث السياسية التى صدر بمناسبتها وأن الدافع على إصداره يقطع أنه قرار إدارى ذو طابع سياسى وليس عملًا سياديًا، وبالتالى يخضع لرقابة القضاء، وأن عدوان جهة الإدارة على أموال حزب الوفد هى استيلاء غير مشروع ووضع يد بغير سند، فهو خطأ جسيم يتيح طلب التعويض الكامل «باسترداد الأموال وقيمة العقارات إضافة إلى التعويض الأدبى والكسب الفائت وذلك هو منهج المحكمة الإدارية العليا ونشير إلى الطعن رقم 16298/63 ق جلسة 27/10/2020.
وجدير بالإشارة أن مسلك المحكمة الإدارية العليا يتفق مع أحكام مجلس الدولة الفرنسى فى تعويض الأضرار الناشئة عن Actes de Gouvernement أعمال الحكومة والذى أعلن أن إعلان المبادئ ذات الطبيعة الدستورية «الأمن القومى» لا يمنع القاضى الإدارى من مراقبة احترام الحقوق الأساسية الناتجة عن التنفيذ فى القضية:
Societe EKY5 1960
CE،12 Fevrier، 1960، EKY
وتحدث رئيس الوفد أن الاستيلاء مخالف للقانون حيث إنه لما كان الحل الإدارى أو العسكرى بات محظورًا وأى مساس بالأموال يشترط حكمًا قضائيًا نهائيًا.
- كما قضى قانون الأحزاب السياسية (القانون 40/1977 وتعديلاته حتى 2019).
< يجيز حل الحزب بحكم دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا إذا خالف الأمن أو الوحدة الوطنية.
< عند الحل، تتولى لجنة التصفية المنصوص عليها بالمادة 25 إدارة الأموال وتوجيهها إلى مركز الأحزاب السياسية أو الجهة التى يحددها الحكم.
< لا يجيز القانون مصادرة مباشرة لأموال الحزب أو نقلها إلى الخزانة العامة دون إجراءات التصفية والحكم القضائى.
- كما قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير الشئون الاجتماعية بالاستيلاء على أموال «جمعية الوفد» لصدوره محكمة القضاء الإدارى حكم دون سند من قانون الأحزاب، أمرت برد المقر - 3/4/1984.
رفضت المحكمة الإدارية العليا طلبًا بحل حزب الوفد الجديد، مؤكدة أن الحل يستوجب مخالفة جسيمة وحكمًا نهائيًا، وأضافت أن الأموال لا تمس - إلا عبر لجنة تصفية قضائية - الإدارية العليا (دائرة الأحزاب طعن 6 لسنة 28 ق).
ولما كان المبلغ الذى استولت عليه الحكومة هو 90845 جنيهًا «تسعون ألفًا وثمانمائة خمسة وأربعون جنيهًا» والذى أودعهم رئيس حزب الوفد فى 28 سبتمبر 1952 وهذا المبلغ يعادل بسعر اليوم 65830000 ستمائة وثمانية وخمسون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه أو حوالى ثلاثة عشر مليون دولار أمريكى.
ولما كان القرار محل الطعن منعدمًا لعدم مشروعيته ومخالفته للدستور وثبوت قيام الخطأ الموجب للمسئولية فى حق الحكومة ما يستوجب تعويضًا كاملًا فضلًا عن انتفاء التقادم وثبوت حق حزب الوفد باللجوء للقضاء لحماية حقوقه وما أصابه من أضرار بحقوق ملكيته وسمعته السياسية.
وطالب رئيس الوفد فى دعواه من عدالة المحكمة: بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المتمثل فى استيلاء الدولة على أموال حزب الوفد منذ 9 ديسمبر 1953 حتى تاريخه وفى الموضوع:
1- إلغاء القرار السلبى المطعون فيه (الاستيلاء المستمر) لانعدامه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر التصرف أو البيع أو التأجير لأى من هذه الأموال وتمكين الحزب من إدارتها مؤقتًا.
2- أحقية حزب الوفد فى رد جميع أمواله التى صادرتها الحكومة وتقصر دعوانا برد مبلغ 90845 جنيهًا الذى أودعه رئيس حزب الوفد فى بنك مصر فى 28 سبتمبر 1952 وفقًا لقوتها لشرائية بتاريخ رفع الدعوى.
3- إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء المختص لتعيين خبير حسابي يقدر قيمة المبلغ الذى استولت عليه الحكومة والذى أودعه رئيس حزب الوفد سبتمبر 1952 بنك مصر وهو مبلغ 90845 جنيهًا بمعيار قوة شراء ذات المبلغ لشراء ذهب وأيضًا معادلة ذات المبلغ بسعر الدولار فى ذلك التاريخ وتقدير هذه القوة الشرائية بالجنيه المصرى وقت رفع الدعوى.
4- إلزام المطعون ضدهم متضامنين بتعويض مادى وأدبى بسبب الضرر الذى أصاب الحزب من وقف نشاطه وتعرضه لدعاية موجهة وممنهجة لأعضائه وقياداته واتهامهم بالفساد السياسى والإقطاع والرأسمالية المستغلة وحرمانهم من حرياتهم ومصادرة جريدة الحزب المصرى ونكتفى بطلب تعويض رمزى قدره مائة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4٪ من تاريخ الغصب حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
0 تعليق