قال سعيد أبو النور، المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن مطلب المستأجرين الأساسي هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط، والذي يقتصر على زيادة القيمة الإيجارية دون المساس بباقي بنود العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.
مستأجرو الإيجار القديم يرفضون مواد مشروع القانون الجديد ويتمسكون بتطبيق حكم المحكمة الدستورية فقط
وأوضح أبو النور، أن المستأجرين يرفضون المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى".
وأضاف أن هذه المادة تخرج عن مضمون حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن الزيادة التي ينص عليها الحكم يجب أن تكون متدرجة، ومبنية على أسس عادلة تراعي البعد الاجتماعي، لا أن يتم فرض حد أدنى قد لا يتحمله بعض المستأجرين.
الزيادة المحددة في القانون متراوحة بين 200 إلى 500 جنيه كحد أقصى
وطالب المحامي بالنقض بأن تكون الزيادة المحددة في القانون متراوحة بين 200 إلى 500 جنيه كحد أقصى، مع ضرورة الرجوع إلى لجان تحديد القيمة الإيجارية لتقدير الأجرة المناسبة وفقًا لكل حالة وظروفها.
وأشار إلى رفض المستأجرين أيضًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تنص على أن "القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية"، مؤكدًا أن هذه المادة لا تتوافق مع منطوق الحكم القضائي، وتعد تجاوزًا لا يجوز قبوله.
كما شدد أبو النور على رفض المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، إلا في حال التراضي بين الطرفين.
ووصف هذه المادة بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسر المستأجرة وتفتح الباب أمام الإخلاء القسري، وهو ما يرفضه المستأجرون بشكل قاطع. وختم حديثه بالتأكيد على أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم يجب أن يتم من خلال حوار مجتمعي واسع، ومراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، لا سيما من محدودي الدخل
0 تعليق