هل يجوز لصاحب العمل احتساب أجر الإجازة الرسمية من الزكاة؟.. أزهري يجيب

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ورد إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، سؤال يقول "أنا صاحب شركة خاصة، والموظفون فيها يريدون أن تكون الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، فهل يجوز لي أن أخصم أجر إجازتهم من الزكاة الواجبة عليّ؟.

وقال عطية لاشين، في إجابته على السؤال، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ كما قال رسول الله "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن من أركان الإسلام العظام، ومبانيه الجسام التي لا يقوم بنيان الإسلام إلا بتحقيقها وتفعيلها وتنفيذها: الزكاة، التي من أهم مقاصدها إعادة التوازن في الدخول بين أفراد وطبقات المجتمع، حتى لا يحتاج أحد إلى أحد، ويكون الكل مكفيًّا أمور الحياة، لأنهم متساوون جميعًا في العبودية لله عز وجل، وهم عند الخالق سواء.

وذكر أن الخالق سبحانه ضمن لهم أرزاقهم تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم﴾.

وأوضح أستاذ الفقه بجامع الأزهر، أنه بخصوص واقعة السؤال نقول: يُفرّق في الإجابة عن هذا السؤال بين أمرين:الأول، وهو إذا كان هناك قانون عام في الدولة - سواء كانوا عاملين في شركات عامة أو خاصة - يُلزم أصحاب الأعمال بأن تكون الإجازة مدفوعة الأجر، ففي هذه الحالة لا يجوز لرجل الأعمال صاحب الشركة الخاصة أن يخصم أجر هذه الإجازة من مبلغ الزكاة الواجب إخراجه.

أما الأمر الثاني، فإذا كانت الدولة بقوانينها لا تُلزم أصحاب الشركات الخاصة بدفع أجر هذه الإجازة، فهنا يجب التفريق بين حالتين:
1. إذا كان الموظف الذي قبض أجر إجازته من الفقراء والمساكين: جاز حساب هذا الأجر من مال الزكاة.

2. وإن لم يكن الموظف أو العامل ممن تُصرف لهم الزكاة لأنه ليس من أحد مصارفها الثمانية المستحقة للزكاة، فلا يجوز لصاحب الشركة أن يحسب ما دفعه في هذه الحالة من الزكاة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق