من حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين| أدلة حاسمة قادت المتهم للمؤبد.. أبرزها التعرف على المتهم.. وشهادة الطبيب الشرعي (مستندات)

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية ٣٣٧٧٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز دمنهور ضد  المتهم “ص.ك، الذي صدر عليه حكم بالسجن المؤبد، حكم (أول درجة) بتهمة هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس في القضية المعروفة إعلاميا بـ"واقعة ياسين طفل دمنهور".

وجاء بحيثيات الحكم.. 

 وكانت الواقعة حسبما اطمأنت إليه المحكمة أخذًا مما حصلته من ظروف الدعوى وملابسات الواقعة ومما ثبت لها استخلاصاً من خلال رواية الطفل المجني عليه وشهادة والديه، وشهادة شاهدة الإثبات الثالثة عليها، وشهادة الطبيب الشرعي، وسائر شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وما شهدت به شاهدة الإثبات الثالثة ندا أحمد فتحي الغزالي بجلسة المحاكمة، وتعرف الطفل على المتهم من خلال العرض القانوني، والمستندات المقدمة فيها، أن أفعال المتهم المذكور تمثلت في أنه حال كونه موظفا بالمعاش ويعمل مراقبا ماليا بالمدرسة آنفة البيان منذ عام ٢٠١٥ وتخصص له مكتباً بالمبنى الإداري للمدرسة يومين كاملين من كل أسبوع.

النيابة عن المتهم: طمحت به الشهوات وأهدر واجباته وخان الثقة 

وتضمنت الحيثيات.. أن المتهم طمحت به الشهوات وغلبته متناسياً أنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها وأطفالها وهي صفة تحمله بواجبات تجاه هؤلاء الأطفال وأعراضهم بحمايتها من اعتداء الغير، إلا إنه أهدر تلك الواجبات وخان الثقة المفترضة التي وضعت فيه فاستغل وجوده بالمدرسة وتجوله بين الفصول ومخالطة الأطفال وما تربطه بهم من مودة وألفة بحكم كونه من بين العاملين فعلياً بالمدرسة جعلتهم لا يخشونه ولا يحتاطون إزاءه، وجعلت له سلطة على المكان وأطفاله بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧.

المتهم أمسك بالطفل الضحية مقيدًا حركته وضربه وكم فمه

 منتهزًا فرصة وجود الطفل المجني عليه المذكور بمرحلة رياض الأطفال 1 بالمدرسة وانزوى به في غضون الفصل الدراسي الأول له نهايات عام ٢٠٢٣ داخل إحدى دورات مياه المدرسة بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة وذلك بأن أمسك به وقيد حركته وضربه وكم فاهه وحسر عنه سرواله كاشفا عن عوراته وأخرج عضوه الذكري عابثا به في دبره .

شهادة الطبيب الشرعي

وشهد الطبيب ياسر محمد بركات رئيس مصلحة الطبب الشرعي بدمنهور بتحقيقات النيابة العامة أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على الطفل المجني عليه تبين له أنه يبلغ من العمر نحو ست سنوات وبفحصه موضعياً من دبر لم يتبين وجود أي آثار إصابية وقت الكشف الطبي الشرعي عليه، وتبين وجود اتساع وضعف بسيط بعضلة فتحة الشرج، مضيفاً أن اتساع فتحة الشرج من الممكن أن يحدث إما نتيجة إيلاج متكرر بها، أو أسباب أخرى مثل الأنيميا والهزال والضعف العام وأمراض العضلات وبعض أمراض

المحكمة عن المتهم: تطاول على شريعة السماء وتمرد على قانون الأرض

واستكملت الحيثيات.. أن المتهم سعى لتحقيق رغبته الجنسية الدنيئة حتى قضى شهوته الجامحة مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثة سن الطفل، خارجا بفعلته عن الناموس الطبيعي للفطرة البشرية، وذابحا بجرمه طفولته، ناهشا عرضه عمدا في جرأة غير مسبوقة، فيها تطاول على شريعة السماء، وتمرد على قانون الأرض، على النحو الموصوف بتقرير الطب الشرعي المرفق.

 محاولات الطفل وبكاؤه لم تنجح من الخلاص من المتهم أو صده عنه فخضع له ولسطوته

 وجاء بحيثيات الحكم.. ولم تفلح محاولات الطفل وبكاؤه من الفكاك منه أو صده عنه فخضع له ولسطوته، ومن ثم فإن ما أتاه المتهم ووقع منه على الطفل المجني عليه من أفعال تتحقق به في صحيح أحكام القانون أركان جريمة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها بالمادة ٣٦٨ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۱، والتي جرى نصها على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد. 

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد. 

ومع تعديل تاريخ الواقعة ومواد قيد الاتهام لتكون جنابة بالمادة ٢٦٨ من قانون العقوبات، والمواد ١/٢، ١/٩٦ بند ١، ٦، ١١٦ مكررا 1 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل، نظرا لكون المجني عليه طفلا، عملا بحق المحكمة المقرر بنص المادة ۳۰۸ من قانون الإجراءات الحناشة. 

أدلة قادت المتهم للمؤبد.. تعرف الطفل على المتهم.. صدق رواية الشهود.. شهادة الطبيب الشرعي

وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة.

وبناءًا عليه

 ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم: صبري كامل جاب الله 
في غضون عام ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة دمنهور محافظة البحيرة، هتك عرض الطفل المجني عليه “ ياسين. م. ع.م.ا.ع.ب”  حال كونه لم يجاوز من عمره خمس سنوات، عمدا بالقوة وبغير رضاه بأن باغته داخل إحدى دورات المياه بمدرسة خاصة للغات وما إن ظفر به حتى كم فاهه وشل حركته وحسر عنه سيرواله كاشفاً عن عورته واخرج عضوه الذكري ملامسًا إياه وعابثا به بفتحة الشرج ومحاولا إيلاجه به محدثاً به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، حال كونه ممن لهم سلطة على الطفل المجني عليه، مستغلاً في ذلك حداثة سنه وبراءة طفوليه. 

مواد الاتهام 

وحيث إن القضاء من بعد إذ يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدوان ممن يتجاوزون الحدود والقيود وينبرون انفلاتا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستمدة من القانون، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبته بموجب المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات، والمواد ۱/۲، ۱/۹۶ بند ١، ٦، ١١٦ مكررا / ١ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٣٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون الطفل. 
وحيث إنه لما كان مقتضى الفقرة الثانية من نص المادة ٣٢ عقوبات هو اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وكان الثابت بالأوراق أن الجريمتين المسندتين إلى المتهم قد ارتبطنا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما. 


وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية. 
وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي على الطفل المجني عليه قبل المتهم، ولما كان الفصل في موضوعها كتعويض يستلزم إجراء تحقيقات خاصة لم تر المحكمة إجرائها خشية تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية ومن ثم فإن المحكمة تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بالمادة ٣٠٩ / ٢ إجراءات جنائية. 

فَلِهَذِهِ الْأَسْبَابِ .. بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر : -
حكمت المحكمة حضوريا 
بمعاقبة صبري كامل جاب الله بالسجن المؤبد عما أسند إليه، والزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي على الطفل المجني عليه بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها. 
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الأربعاء ۲۰۲٥/٤/٣٠م. الموافق ٢ من شهر ذو القعدة ١٤٤٦ هـ .

حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين

0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق