يعد قانون العمل الجديد من أهم القوانين علي الإطلاق حيث يحكم القانون علاقة طرفي العملية الإنتاجية وحفظ حقوق كافة الأطراف ، حيث يهدف القانون الي ضمان حقوق العامل المصري سواء في القطاع العام أو الخاص وكذلك توضيح حقوق المرأة العاملة فيما تبنت السياسة التشريعية للقانون حفظ حقوق المراة العاملة حال الزواج والانجاب وحظر فصلها ،
وفيما يلي ننشر أهم مكاسب المرأة العاملة بقانون العمل الجديد وهي :
تعرف علي حقوق العاملات وفقا للقانون الجديد
- حماية النساء العاملات من التميز وضمانة المساواة بين العاملين حيث فوض القانون الوزير المختص في إصدار قرارا بتحديد الأحوال والمناسبات والاوقات والاعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .
- حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع ، كما أعطي لصاحب العمل الحق في حرمانها من أجرها عن الاجازة أو استرداده في حالة ثبوت عملها لدي الغير إثناء الإجازة .
كما استحداث المشرع ضرورة أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بعمل المرأة .
- حق المرأة العاملة في الحصول علي إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وذلك علي غرار العاملات بالجهاز الإداري للدولة ، دون التقيد بمدة خدمتها لدي صاحب العمل .
- للمرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال عامي الفصال الحق في فترتين لا تقل كل منهما عن نصف ساعة للرضاعة بالإضافة الي فترة الراحة المقررة وتحسب مخن ساعات العمل .
- الحصول علي إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات و تخفيض ساعات العمل ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة . يحق للمرأة العاملة في منشأة تستخدم 50 عاملا الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها وذلك تمشيا مع أحكام قانون الطفل .
- للمرأة العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسب الانجاب أو الحمل أو الزواج وفقا للشروط الواردة بالقانون .
وعلي صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق بأماكن العمل نسخة من نظام التشغيل الخاص بالنساء .
الزام صاحب العمل بأنشاء حضانة للعاملات
- علي صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دار للحضانة .
ويقع هذا الالتزام علي المنشآت التي يقل عدد من العاملات بها عن 100 عاملة وتقع في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ هال الالتزام ، واستثناء ذلك قرر القانون تيسيرا على أصحاب الاعمال بأن يتحملوا تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار الحضانة .
0 تعليق